السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
١- ما المراد من الحرمة في باب المعاملات إذا وردت مجرّدةً عن القرائن؟ الحرمة التكليفية أم الوضعية؟
٢- وهل التعبير بـ(لا يجوز) يمكن أن يراد منه الحرمة الوضعية؟
٣- هل حرمة بيع (المسكر المائع، الخنزير، الكلب، الميتة النجسة) تكليفية أو وضعية؟
عليكم السلام
ان الأوامر و النواهي الواردة في باب المعاملات لا ظهور لها في كونها احكاما تكليفية مولوية بل هي ارشادية الى الوضعية
و هي بطلانها في النواهي و صحتها في الأوامر.
و الله العالم.